للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطحاوي [ك ١٤/ ١٤٢] حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره. فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك أو يقولون ذلك. وقال حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن كثير أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحيته وسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اهـ وقال ابن أبي خيثمة [٢/ ١٢٤] حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن يحيى بن يعمر أن علي بن أبي طالب قال: إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره. قال قتادة فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب فقال: كذلك كانوا يقولون. اهـ ذكره أبو عمر في التمهيد، ونبه على الاختلاف على قتادة، وقال: أن أكثر أهل العلم يضعفون هذا الخبر وخبر أم سلمة (١). والله أعلم.


(١) - مسدد [٢٣٤١] حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: كان ابن سيرين إذا دخل العشر يكره أن يأخذ الرجل من شعره، حتى كان يكره أن يحلق الصبيان من الشعر. اهـ سند صحيح.