• مالك [٧١٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ابن أبي شيبة [١٤٤٣٩] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ابن أبي شيبة [١٤٥٤١] حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تنتقب المحرمة. ابن أبي شيبة [١٤٥٤٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين. ابن أبي شيبة [١٤٤٣٨] حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة. اهـ موقوف صحيح، ورواه البخاري نحوه مرفوعا، ورجح الدارقطني وقفه. وقال ابن خزيمة [٢٥٩٧] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر يعني ابن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين. اهـ هذا أجود ما روي عن نافع، وفي الخبر إدراج أحدث الاختلاف. والله أعلم.