• الدارقطني [٢٥٠٩] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. حدثناه القاسم بن إسماعيل أبو عبيد وحدثنا أبو بكر الشافعي قالا حدثنا أبو الوليد بن برد حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للمحرم في الخاتم والهميان. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا موسى بن داود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس: قال لا بأس بالخاتم للمحرم. حدثنا ابن مخلد حدثنا الرمادي حدثنا يزيد العدني حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء مثله لم يذكر ابن عباس. البيهقي [٩٤٥٤] من طريق الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للمحرم في الخاتم والهميان. اهـ عن عطاء أصح.