للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٣٢٤٤] حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته؟ فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها. البيهقي [١٠٠٦٢] من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرمة قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما. اهـ حسن.