للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [٩٥٣٥] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله (ولا جنبا إلا عابري سبيل) قال: المسافر. وقال ابن المثنى: في السفر. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس بمثله. ابن المنذر [٥٠٧] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس سئل عن هذه الآية (ولا جنبا إلا عابري سبيل) قال: هو المسافر. وقال حدثنا محمد بن علي ثنا أحمد بن شبيب ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد وهو أبو مجلز أن ابن عباس كان يتأولها (ولا جنبا إلا عابري سبيل) قال: يحرمها أن لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي. اهـ صحيح. وكان ابن عباس يرى للقرآن وجوها.

وقال ابن جرير [٩٥٥٥] حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: لا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد ما لم يجلسا فيه. اهـ ضعيف.