• ابن أبي شيبة [١٣١٣٨] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم لا يقضي عنه إلا ذلك. قلت: يصومها من شوال؟ قال: لا إلا محرما. اهـ السؤال أظنه من كلام ابن جريج. ابن جرير [٣٤٨٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصومهن إلا وهو حرام. ابن جرير [٣٤٨٥] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم. البيهقي [٩١٦٦] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يصومها إلا وهو محرم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق في التفسير [١/ ٧٦] نا معمر وقال الزهري عن سالم عن ابن عمر صوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة فمن فاته ذلك صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. اهـ صحيح، ورواه ابن أبي شيبة وابن جرير من طرق عنه.