للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٤٦٢٧] حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل تجزئ عني؟ قال: إن كانت في نذر أو في كفارة فواف بها البيت فلا إخالك وافيت بها وإن كانت تطوعا أجزأت عنك قال: قلت: فيه ولو شاة؟ قال: نعم. اهـ سند جيد.