للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٢٩٧٣] حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. البيهقي [١٠٠٧٢] من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما. اهـ ضعيف.