للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٨٢٤٤] عن ابن عيينة عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم قال فيها قبضة من قمح وإنك لآخذ قبضة جرادات. الشافعي [هق ١٠٣٠٧] أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يعني ابن محمد يقول: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو. قال الشافعي قوله ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. اهـ صحيح.