ثم بين أن طريقة أهل الأثر التفريق بين البدعة الشرعية، والبدعة اللغوية. ونقل كلام الإِمام الشافعي في تقسيم البدعة.
ثم بيّن خطأ قول من قال إن البدعة هي:"ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة"، وبين ما يلزم هذا القول من تعطيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة".
وأشار إلى بداية ظهور البدع وأن أولها بدعة الخروج، ثم الرفض والطعن في الصحابة، وبدعة القدر، والجبر، والجهمية، والتشبيه، ثم ذكر بدعة الخُرَّميَّة، والقرامطة وتعطيل الشرائع وأن بدعة هاتين الطائفتين من البدع المكفرة.
ثم بيَّن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"من سن سنة حسنة ... " وذكر أمثلة للسنة الحسنة، وأخرى للسنة السيئة، وذمّ من لم يفرق بينهما.
وأوضح المراد من قول عمر رضي الله عنه:"نعمت البدعة" ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" وأنه ليس معناه كلّ ما سمي بدعة ولابد من التفريق بين البدعة الشرعية واللغوية.
وبيّن كمال الدين، واستدل على ذلك، وأنه لا حاجة بالأمة بعد إكمال الدين إلى البدع في الأقوال، أو الأعمال. وأنّ اتباع الشرع متعين، واتباع الهوى والعادات بدعة ممقوتة.
ثم ذكر بعض الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها في عهده لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه كقتال أهل الردة، والمجوس والترك والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور والصلاة خلفهم فإذا فعلت هذه الأشياء عند وجود المقتضي لها فلا تعد بدعة لأنها إنما فعلت بأمره وإن لم تفعل في عهده.
وأشار إلى أن إحداث ما بالناس إليه حاجة لتنظيم أمورهم الدنيوية، كتمصير المدن وإحداثها، ووضع الدواوين وخزائن الأموال لا يدخل في