٢ كذا بالعطف في الأصل، ولعل الواو زائدة. ٣ في القراءة بالتطريب قولان: أحدهما: المنع والكراهة. والثاني: الجواز. فقد روي منع ذلك وكراهته عن بعض أئمة السلف، كأنس بن مالك رضي الله عنهما، والإمام أحمد والإمام مالك، وسعيد بن المسيب وغيرهم. وروي الجواز عن عمر وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، والإمام أبي حنيفة وأصحابه. ذكر القولين الإمام ابن القيم، وذكر أدلة كل قول، ثم ذكر أن فصل النزاع في المسألة: أن التطريب على وجهين: أحدهما: ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف ولا تمرين، فذلك جائز حتى وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كمال قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولو علمت أنك تسمع لحبرته تحبيرا". قال: وهذا الذي كان السلف يفعلونه، ويستمعونه، وهو التغنّي الممدوح، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.- أي أدلة المجيزين -. والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلاّ بتكلف وتصنّع وتمرّن، كما تتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على