٢ من كبار شيوخ البخاري، وقاضي البصرة وعالمها ومسندها. (شذرات الذهب ٢/٣٥) . ٣ ومن طريقه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٤/١٨٠٤. ٤ المسند ٣/١٠١، ولا تعارض بين الروايتين فالسياق ظاهر في اختلاف الواقعتين. ٥ م ٤/١٨٠٤، قال الحافظ: "ينحط الالتماس على الاستئذان في المسافر به، لا في أصل الخدمة، فإنها كانت متقدمة، فيجمع بين الحديثين بذلك" الفتح (٦/٨٧) . ٦ صحيح أن الغالب استخدام هذا الوصف فيما دون هذا السن بكثير فالصبي من لدن يولد إلى أن يفطم. (اللسان ١٤/٤٥٠) ، ولكن لا يمنع أن يقال له: ولد طفل وصبي إلى الخمس عشرة، وتجوز البخاري فبوب على هذا، والله - عز وجل – يقول: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} (النور: الآية: ٥٩) , فلا إشكال. ٧ خ ٦/١٤١، ١٤٢، ٢٠٤، ٢٠٦، م ٣/١٦٠٣. ٨ في المحرم من سنة سبع، (ابن هشام ٣/٧٩١) . ٩ خ ٦/٢٠٦،٢٠٧. ١٠ ابن أبي كثير. ١١ مولى المطلب.