للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه مسائل: الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض.

باب من لم يقنع في الحلف بالله ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه؛ لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه.

وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله.

وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق، أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، فهو داخل في الوعيد؛ لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله، واستدراك على حكم الله ورسوله.

وأما من عرف منه الفجور والكذب، وحلف على ما تيقن كذبه فيه، فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم.

<<  <   >  >>