للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والمدلول: الحكم عليه. ويجوز أن يستعمل اسما للذى ينصب الدليل، أعنى المستدل. وأول نعمة لله على عباده: خلقهم أحياء، وجعلهم أهلا لهذه الأشياء، وما وفقهم له من الرشاد والهدى، ثم نعمه بعد ذلك عليهم تترى.

والأمر عنده على الوجوب، إذا تعرى لفظه عن قرينة تدل على غيره. وله عنده صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا. وهى لفظة «افعلوا» وهو عنده على الفور والعجلة، دون التراخى والمهلة. وكان أحمد رضى الله عنه يقرأ (١٦:٦٤ {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)} وهو مستطيع للفور. فلا وجه للتراخى. وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى التكرار، إلا بقرينة تدل على الاستكثار. ويقول: قد أدى الواجب، وسمى مطيعا، ومتى تكرر الأمر فهو تأكيد للمأمور، إلا أن تقوم عليه دلالة بارادة التكرار للفعل.

وكان رحمه الله يقول: إنه إذا ورد لفظ أمر بعد تقدم نهى: دل على الإباحة، دون الإيجاب. ويقرأ رحمه الله (٢:٥ {وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)} ومتى خير الآمر المأمور فى أشياء يفعلها: فالواجب واحد لا بعينه، لا يسقط به فرض سواه. وله العدول إلى أيها شاء. ومتى قام الدليل على أن الأمر لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز.

والمندوب إليه: داخل تحت الأمر، للترغيب لا للالزام.

والأمر بالشئ نهى عن ضده. ولا يدخل الأمر فى الأمر المطلق إلا بدليل.

ويدخل العبيد عنده فى الأمر المطلق. ولا يدخل النساء فى خطاب الذكور.

والزيادة على المأمور به ليس بواجب، مثل تطويل الركوع والسجود. لأنه لا يأثم بتركه. فدل على عدم وجوبه. ولا يقع الأمر من الأمر على وجه مكروه. لأن الحكيم لا يستدعى ما يكره، مع غناه عنه.

وكان يقول رحمه الله: إن النهى يدل على فساد المنهى عنه. وله عنده صيغة.

فإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه: لم يكن استثناء صحيحا عنده. وقد اختلف فى جميع ذلك أصحابه.

<<  <   >  >>