للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكان من مذهبه: صحة القول بالعموم، وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس، كقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وبعض أصحابه كان يمنع منه، ولا يقول به. ومتى ورد لفظ العموم، ثم ورد تخصيص لبعضه: فالباقى على عمومه، لأنه إخراج بالدليل لبعضه. فأصله على ظاهره.

وكان رحمه الله يذهب إلى القول بدليل الخطاب فى أنه حجة لله على خلقه.

ويقول: هو مفهوم قول العرب، وجريان اللسان العربى، خوطبنا به. والتنبيه على الحكم أقوى عند بعض أصحابه من دليل الخطاب.

وكان رحمه الله لا يجوز تأخير البيان للخطاب المجمل. لأنه يفضى عنده إلى اعتقاد المكلف خلاف المراد. وهذا لا يوصف به من يريد لعباده الإرشاد.

وكان رحمه الله يقول: إذا فعل النبى صلّى الله عليه وسلم فعلا، ودل الدليل على أنه غير خاص به، وخرج مخرج البيان منه: فهو على الوجوب. ويجب اتباعه عليه. ويقرأ (٢١:٣٣ {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)} ويروى عنه صلّى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصلى»

وكان رحمه الله يسوغ الاجتهاد فى الدين، إذا حدثت الحوادث التى لا نصوص عليها، ويقول: إن الحق فى أحد جهتى المجتهدين. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر. والطّلبة: إصابة الدليل. ويقول: إن العامى يمكنه ضرب من الاجتهاد، وهو طلب الأوثق فى نفسه، والأدين عنده والأعلم.

وكان يقول: العالم لا يقلد أحدا، وإن ضاق عليه وقت الحادثة. وكان النبى صلّى الله عليه لا يجتهد. لأن الوحى غير ممتنع عليه. ومن أصحابه من جوزه.

وكان يجوز الاجتهاد بحضرته صلّى الله عليه وسلم لأنه من طاعات المجتهدين عنده. والطاعة بحضرته غير قبيحة.

وكان يذهب - رحمه الله - إلى أن أدلة الله سبحانه فى الأحكام الشرعية والحوادث التى لا تدخل تحت العلوم الضرورية: مأخوذة من أصول خمس.

<<  <   >  >>