للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

التكليف على أصل التخفيف. وبهما علم له تاريخ: قدم المتأخر. فإن جهل ذلك - وكان أحدهما خاصا والآخر عاما - قضى بالخاص.

وكان رحمه الله يرجح أدلة الشرع بعضها على بعض: إما بكثرة الرواية، أو كثرة الاستعمال، أو تقديم فضلاء النقل على غيرهم، أو زيادة حكم من الأحكام وإن قل، أو ما يشهد له القياس، أو لكون أحدهما أشبه بظاهر الكتاب، أو يكون أحدهما قولا والآخر فعلا. فالقول أعم، أو يكون أحدهما مسندا إلى قوله والآخر مستدلا منه على قوله، أو يقول الراوى «سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم» ويقول الآخر «عن النبى صلّى الله عليه وسلم» فالسامع أولى، أو يكون أحدهما يعضده استعمال بعض الصحابة، أو يكون رواية أحد الخلفاء الراشدين، وضروب أخرى من الترجيحات. كل ذلك لاحتياطه رحمه الله. وقد استدل فى فسخ الحج: أن خمسة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعلوه، لا سيما مراسيل التابعين.

وكان من شيوخ أصحابه - رحمهم الله - من يمنع تخصيص العلة الشرعية، ويقولون: ذلك نقض لها، وفساد، كما يقولون فى تخصيص العلة العقلية. وكان بعضهم يستمر على جواز تخصيص العلة الشرعية، ويقول: هى أمارة على الحكم كالخبر، ويجوز تخصيص بعض الخبر، كذلك العلة. وأكثرهم يأبى ذلك

ولاح لنا من كلامه رحمه الله: أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر، وأن استعمال الأعيان بغير إذن مالكها لا يجوز. وبعض أصحابه قال: هى على الإباحة. وكان ينصره شيخنا أبو الحسن التميمى، رحمه الله. وكان بعض شيوخى رحمه الله يقول: هى على الوقف إلى أن يرد الدليل. والذى أذهب إليه: أن الله ما أخلى عصرا من الأعصار من حجة له، ومبين عنه فلا تتصور هذه المسألة.

وكان رحمه الله يقول فى العلماء الحسن الجميل، ويجيب السائل عن المتهم منهم والمقدوح فيه بأحسن عبارة. فيقول: غيره أحب إلى منه

<<  <   >  >>