للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيجيب عنه وعن غيره، مثل ما أجاب فى ماء البحر. فلما جاز أن يعم الجواب ولا يقصره على سببه: وجب الأخذ بعموم لفظه، دون خصوص سببه.

وكان رحمه الله يذهب إلى أن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا قالا قولا، فتضمن عددا يأتى فى آخره كناية أو تقييد أو استثناء: فذاك راجع إلى جميع المذكور. دون الخطاب الذى قبله. لأن هذا لسان العرب عنده. فإنه لو قال رجل من العرب: اقتلوا ذهلا وتميما وقيسا، إلا النساء والصبيان. فإن ذلك راجع إلى نساء الجميع وصبيانهم. وكذلك خطاب الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلم

وكان رحمه الله يذهب إلى أن الصحابى إذا قال قولا مخالفا للقياس، فهو مقدم على القياس. والظاهر: أنه قاله توقيفا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، لحديث عمر عليه السلام: أنه حكم فى إحدى عينى الدابة بربع قيمتها. وتقدير ابن مسعود فى رد الآبق أربعين درهما. وحديث ابن عباس فيمن نذر أن يذبح ابنه: أن يذبح كبشا. قال لأن الظن فيهم: أنهم بطرق القياس أعلم، وبما يوجب الحكم به أفهم. لأن الله أثنى عليهم، والرسول أمر باتباعهم. فلا يعدلون عن موجب القياس إلا لما هو أقوى منه. فهو نص عن الرسول صلّى الله عليه وسلم

وكان رحمه الله يكره تخصيص الظاهر بالقياس. لأن الظاهر عنده أقوى.

فلا يخص بالأضعف

وأكثر أصحابه أجازوه. لأنه دليل تخصيص الظاهر كالنطق

وكان رحمه الله إذا تعارضت الأخبار عنده: حمل كل واحد على وجهه إن أمكن. فإن لم يمكن، وأدى ذلك إلى التناقض: قدم أكثرها رواة، وأعلم الناقلين، فإن تساوت فى ذلك: فما عضده الإجماع، أو قواه القياس. فإن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: قدم المثبت. لأنه يوجب حكما. وكذلك الحاظر يقدمه على المبيح. وكذلك إذا كان فى أحدهما نقل عن العادة إلى العبادة: قدم الناقل.

كل ذلك طلبا لزيادة الحكم. فإن الأصل البراءة. والدين تكليف. فيقدم شرط

<<  <   >  >>