للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صلّى ابن عمر خلف الحجاج - يعنى الجمعة والعيدين - وأن الفئ يقسمه الإمام.

فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به. وأنه إن بطل أمر الإمام لم يبطل الغزو والحج، وأن الإمامة لا تجوز إلا بشروطها: النسب، والإسلام، والحماية، والبيت والمحتد، وحفظ الشريعة، وعلم الأحكام، وصحة التنفيذ، والتقوى، وإتيان الطاعة، وضبط أموال المسلمين. فإن شهد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم، أو أخذ هو ذلك لنفسه، ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك، وأنه لا يجوز الخروج على إمام. ومن خرج على إمام قتل الثانى. ويجوز الإمامة عنده لمن اجتمعت فيه هذه الخصال، وإن كان غيره أعلم منه.

وكان يقول: إن الخلافة فى قريش ما أقاموا الصلاة.

وكان يقول: لا طاعة لهم فى معصية الله تعالى.

وكان يقول: من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة. وإن قدرتم على خلعه فافعلوا.

وكان يقول: الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجرى مجرى ذلك: فهى دار كفر.

وكان يقول: الداعية إلى البدعة لا توبة له. فأما من ليس بداعية فتوبته مقبولة.

وكان يقول: إن الإيمان منوط بالإحسان، والتوبة رأس مال المتقين.

وكان يقول: إن الفقر أشرف من الغنى، وإن الصبر أعظم مرارة، وانزعاجه أعظم حالا من الشكر.

وكان يقول: الخير فيمن لا يرى لنفسه خيرا.

وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس، ولا يقبله إذا تقدمه طمع.

وكان يحب التقلل طلبا لخفة الحساب.

<<  <   >  >>