[اللَّهُ] إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ"١, فَقَوْلُهُ نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ تَعُمُّ الشَّهِيدَ وَغَيْرَهُ، ثُمَّ خَصَّ الشَّهِيدَ بِأَنْ قَالَ: هِيَ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ صَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طَيْرٌ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، فَنَصِيبُهُمْ مِنَ النَّعِيمِ فِي الْبَرْزَخِ أَكْمَلُ مِنْ نَصِيبِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ عَلَى فُرُشِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَعْلَى درجة من كثير منهم، فلهم نَعِيمٌ يَخْتَصُّ بِهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ, وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا رُوِيَ فِي السُّنَنِ. وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ فَقَدْ شُوهِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ مُدَدٍ مِنْ دَفْنِهِ كَمَا هُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ، فَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ كَذَلِكَ فِي تُرْبَتِهِ إِلَى يَوْمِ مَحْشَرِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَبْلَى مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ, وَكَأَنَّهُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ أَكْمَلَ، وَالشَّهِيدُ أَفْضَلَ، كَانَ بَقَاءُ جسده أطول.
١ صحيح وقد مضى الحديث "برقم ٥١٨".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute