للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز، أما إذا أراد التقرب إلى الله إن الله شفاه أن يذبح دجاجا أو ناقة، أو شاة للفقراء والمحاويج هذا قربة إلى الله، ولكن النذر مكروه، ما ينبغي النذر، لكن لو نذر عليه أن يوفي بنذره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١)»، ولقول الله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٢)، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال: إنه لا يأتي بالخير، فينبغي له ألا ينذر، لكن إذا نذر طاعة لله كصلاة وصوم وصدقة يوفي بنذره إذا حصل الخير، أما أن ينذر دجاجا على رأي المخرفين الذين قد يجرونه إلى الشرك، ويقول له: إذا نذرت دجاجة صفتها كذا، أو دجاجة صفتها كذا أو كذا يشفى مرضك، هذا كله باطل لا أصل له، هذا منكر فلا يطيعهم في ذلك، وإنما الذبح صدقة، وإذا نذر على أنه صدقة لله، لعل الله ينفعه بهذه الصدقة لا بأس، أما على اعتقاد أن هذا الشيء يحصل به الشفاء بأسباب قول المخرفين هذا لا يجوز.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة برقم ٦٦٩٦.
(٢) سورة الإنسان الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>