للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - بيان حكم النذر

س: هل النذر الذي يعود أجره للأئمة حلال، أم حرام وصفته أن يقول صاحب النذر لتأديته له، يقول: النذر لله وثوابه للإمام الفلاني مثلا؟ (١)

ج: هذا السؤال فيه إجمال، والنذور قسمان: قسم شرعي وقربة إلى الله عز وجل، وإن كان أصله ينهى عنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢)»، لكن جنس النذر ينبغي أن يدعه المؤمن، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النذور قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (٣)» متفق على صحته. وفي اللفظ الآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٤)» هذا يدل على أن جنس النذر لا ينبغي، لأن فيه إلزاما، وقد يشق على المسلم أداؤه، فينبغي له أن يدع النذر، لكن متى نذر نذر طاعة وجب عليه


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط، رقم ٤٢.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين، مسند أبي هريرة رضي الله عنه برقم ٧١٦٧.
(٣) البخاري الأيمان والنذور (٦٣١٦)، مسلم النذر (١٦٤٠)، الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٨)، النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٥)، أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٨)، ابن ماجه الكفارات (٢١٢٣)، أحمد (٢/ ٣١٤).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب النذر باب النهي عن النذر برقم ١٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>