للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٤ - بيان التفضيل في إرث أرض أصل ملكيتها للدولة

س: السائل: س. ط. من العراق يقول: إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة، وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمن طويل جدًا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى عند القسمة على ورثة أحد الأشخاص (١)؟

ج: إذا كانت الدولة قد أعطتهم وأقطعتهم هذا، أو اشتروا منها لا بأس، وإذا ما دامت على ملك الدولة فهم إما مستأجرون وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض إلا إذا كانت الدولة أقطعتهم إياها، فذلك على حسب الإقطاع، كل له نصيبه، أو الدولة باعت عليهم، إذا كان لا بيع ولا إقطاع، وهي على حساب الدولة فهم يعتبرون مستأجرين، وإما معارين وإما مغتصبين، إذا كانوا أخذوها بقوة من غير إذن.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>