للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٩ - حكم المبتدأة وكم تجلس للعادة للشهرية

س: تقول الأخت، وتسأل: لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية: أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيا، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر، حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح (١)؟

ج: هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنها لا تصلي لمدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، أو ستا، أو سبعا إلى خمسة عشر لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>