للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

س: ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على خطبة رجل تارك للصلاة كافر؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها في حق المسلمة، فهي خطبة يجب إطراحها والحذر منها وعدم قبولها، فإذا علم يقينًا أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة، فله أن يخطب على خطبته إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب إلى الحق، ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة. فالحاصل أنه ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته؛ لأنه مسلم وهو كافر، هذا من باب الإصلاح والإحسان إلى المخطوبة.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>