للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٩ - بيان كيفية وقوف المصلي إذا وجد إماما يؤم رجلا عن يمينه

س: يقول السائل: الأخ: إ. م. س. ع. من اليمن يسأل ويقول: إذا صلى اثنان جماعة فيكون المأموم من جهة يمين الإمام، فإذا جاء رجل آخر وهم في الركوع هل يحرم بجانب المأموم، فإذا أحرم فلا يستطيع أن يركع؟ لكن وجهونا ماذا يعمل جزاكم الله خيرا (١)

ج: قد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا صليا جميعا فإن الإمام يجعل المأموم عن يمينه ويصلي به، فإذا جاء آخر فإنهما يتأخران ويكونان خلفه، هذا هو السنة، ولا يقف لا عن يمين المأموم ولا عن يسار الإمام، بل يتأخران، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يصلي لوحده، فجاء جابر وجبار الأنصاريان فصفا عن يمينه وشماله، فأخذ بأيديهما وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام (٢)» وصلى ذات يوم بابن عباس في الليل فجعله عن يمينه، وصلى بأنس فجعله عن يمينه، هذا هو السنة، إذا جاء الرجل


(١) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (١٦٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (٣٠١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>