للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ - حكم إمامة الناس بدون الاستئذان منهم

س: السائل: هـ. هـ. و. س، من منطقة الكامل، يقول: إنه يؤم أناسا دون أن يستأذن منهم، فهل عمله هذا صحيح؟

ج: إذا قدموه وصلى بهم فليس من اللازم أن يستأذن الجميع، إذا قدمه أعيانهم أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد فلا حرج. أما إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومة بينه وبينهم وشحناء، أو من أجل بدعته، أو من أجل أنه عنده معاص ظاهرة فلا ينبغي له أن يؤمهم، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة (١)» وذكر منهم: «من تقدم قوما وهم له كارهون (٢)» قال العلماء: يعني: إذا أمهم بغير حق، إذا كرهوه بحق فإنه لا يؤمهم، يكرهونه لبدعته أو لشحناء بينه وبينهم لا يؤمهم، أما إذا كان هو مستقيما ومن أهل السنة وليس به بأس، ولكن كرهوه؛


(١) سنن أبي داود الصلاة (٥٩٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٠).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، برقم (٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>