للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٧ - حكم تنفيذ الوصية بالبدعة

س: يقول السائل: بعض الناس يترك وصية للورثة حين مرضه، أو عند حضور وفاته، ومن جملة هذه الوصايا يوصيهم بغسله، أي يغسلونه عدد زوجاته، فمثلاً له زوجة واحدة يغسلونه غسلة واحدة، وإن كان له ثلاث زوجات يغسلونه ثلاث غسلات، وهكذا حسب عدد زوجاته، نرجو النصيحة لهؤلاء (١).

ج: فهذه الوصية وصية لا أصل لها، باطلة، كونه يوصي بأن يغسل بعدد أزواجه هذا كلام باطل، ومن الخرافات، السنة أن يغسل الميت ثلاث غسلات، وإن دعت الحاجة إلى خمس أو سبع وتر كله طيب، والواجب مرة واحدة، الواجب أن يغسل غسلة واحدة، يعمم حتى يعم الماء بدنه، هذا هو الواجب، وإذا كرر ثلاث مرات فهو أفضل، كما «قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلت ابنته زينب قال: اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الأخيرة كافورًا» (٢) فمن السنة أن يغسل الميت ثلاثًا، هذا هو الأفضل، وإن دعت الحاجة إلى أكثر فلا بأس وترًا، والواجب مرة واحدة، أما ما يتعلق بالزوجات فهذا شيء لا أصل له.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٥٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت، برقم (١٢٦١)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>