للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٠ - حكم قضاء صلاة الراتبة بعد صلاة الفرض

س: يقول هذا السائل: عندما أذهب إلى المسجد لصلاتي الفجر والعصر أجد المؤذن يقيم الصلاة، أو أجد المصلين قد دخلوا في الصلاة، فهل أصلي السنة بعد الفجر والعصر في هذه الحالة؟ وماذا عن تحية المسجد (١)؟

ج: إذا جئت والإمام في الصلاة، أو المؤذن يقيم فادخل معهم في الصلاة، ولا تصل تحية المسجد ولا الراتبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» رواه مسلم في الصحيح. فإذا جئت والمؤذن يقيم فصف معهم وكبر معهم في الصلاة، ولا تصل النافلة؛ لا سنة الفجر ولا التحية، وهكذا إذا جاء - من باب أولى - وهم في الصلاة يدخل في الصلاة، ولا يصلي تحية ولا راتبة، وإذا فرغت من الصلاة: الظهر تصلي الراتبة القبلية ثم البعدية، والفجر كذلك؛ إذا فرغت من صلاة الفجر تصلي السنة الراتبة، ثنتين بعدها أو


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٩٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>