للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٦ - حكم من طلق زوجته ولم يراجع حتى مضت ثلاثة أشهر

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، ثم مضى على هذه الطلقة ثلاثة شهور كاملة ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد، أم أنها قد برئت منه (١)

ج: إذا طلقها طلقة واحدة، وقد دخل بها، قد خلا بها أو جامعها، له الرجعة إذا كان قد دخل بها وقد وطئها، أو خلا بها خلوة كاملة، بحيث أغلق عليها الباب، مما يمكنه من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة، له المراجعة ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض ما دامت لم تحض، ثلاث حيض ولو طالت الشهور، له المراجعة يقول: راجعت امرأتي فلانة، أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إليَّ أو أمسكتها


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>