للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٥ - حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

س: رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أولادًا بعد ذلك تبين أنه رضع من أمها عشر رضعات متواليات، هل يطلقها أم يستمر معها، وهل الأولاد يرثونه أم لا، أفيدونا مأجورين؟ (١)

ج: إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء أو الثقات خمس رضعات أو أكثر في الحولين، هذا كونه في الحولين، صارت أختا له فبان أنها أختٌ له فيبطل النكاح والأولاد يتبعون، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له لا يضر ذلك أولاده، أولاده ينسبون إليه وهم أولاده وأولادها، لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح والأولاد أولاده ينسبون إليه؛ لأنهم ولدوا على شبهة النكاح.


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>