للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٨ - حكم اقتراض الحيوان بالحيوان

س: ما حكم اقتراض الحيوان بالحيوان؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة أو بعيرا وضبط صفاته، وردّ عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض، وتبينه والتساهل بين المسلمين هذا واقع، كما يقترض الدراهم والدنانير، والطعام كذلك، لا بأس باقتراض الحيوان، كالشاة أو البعير أو غيرهما من الحيوانات التي تذبح.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>