للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠ - مسألة في الطلاق المعلق بشرط

س: يقول السائل: أنا شاب متزوج، حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسيط، وأرادت أن تذهب إلى أهلها، وهي حامل فانزعجت منها، وقلت: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلّقة، بهذا الكلام، ولم أزد عليه شيئًا أبدًا، وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها، ولا أقصد الطلاق، وقد ذهبت، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ (١)

ج: إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن هذا يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطي كل واحد نصف صاع، من التمر أو الأرز أو غيرهما، من قوت البلد كيلو ونصف تقريبًا، أو تعشّيهم أو تغديهم، أو تكسوهم


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>