للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقة

س: تقول السائلة: ما حكم الصدقة لغير المسلمين؟ (١)

ج: الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليسوا حربًا لنا، في حال أمان وهدنة ومعاهدة، ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله عز وجل: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>