للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤ - بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

س: أعمل في التجارة، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي، أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال والأرباح سويًّا، علمًا بأن هذه الأرباح لم يمض عليها الحول (١)؟

ج: الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل مثلاً عشرة آلاف، وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفًا، فصارت أحد عشر ألفًا، زكِّ الجميع، الأصل والربح، كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يتبعها، فإذا كان عندك مثلاً تسع من الإبل، ونتجت منها واحدة صارت عشرًا قبل تمام الحول وجب عليه


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>