للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٥ - حكم العمل لدى من يدفع رشاوى ليسير عمله

س: يقول السائل: أنا أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يدفع رشاوى حتى يسير عمله، علمًا بأنني أدير له أعماله الحسابية فقط، وأتقاضى على ذلك أجرًا، فهل يعتبر هذا المبلغ الذي آخذه حراما بالنسبة لي؟ أفيدونا أفادكم الله (١).

ج: نرجو ألا يكون عليك شيء، والإثم عليه فيما يدفع من الرشوة، فالإثم عليه وأنت إن شاء الله إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليك، لكن تنصحه، وتحث إخوانك على النصيحة؛ لأن الرشوة حرام.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>