للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٩ - بيان ما ينبغي على من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته

س: يقول السائل: لقد اطلعت على فتواكم بشأن قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشرها إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، وأن هذا نوع من القمار المحرم شرعًا، وسؤالي هو هل محطات البنزين، التي تزود من يشتري منها بنزينًا لسيارته ببطاقة مكتوب عليها عند حصولك على بطاقات بكمية ثلاثة آلاف لتر بنزين، يحق لك غسيل سيارتك مجانًا، هل هذا من القمار المحرم شرعًا أيضًا كسابقه، أرجو منك الإفادة، (١)؟

ج: هذا فيه نظر، ويحتاج إلى تأمّل ودراسة؛ لأنه قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان وتشوش عليها، فيحصل مثلما يحصل في إعلان التُّجار، الذي أشار إليه السائل، فالأحوط في مثل هذا عدم العمل، بهذا الإعلان، وعدم الالتفات إليه؛ لأنه قد يحصل به من الأذى للآخرين ما هو معلوم، أمّا الجزم بأنه


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>