للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٣ - حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة

س: من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا (١)؟

ج: نعم، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم، مثل التيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو إذا ما وجد ماء.


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>