للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧ - حكم العلاج عند من يستعمل كتب استخدام الجن

س: تقول السائلة: أنا امرأة مصابة بالعين منذ ست سنوات، ولم يفد معي أي علاج، والآن أخبرتني امرأة عن رجل لديه بعض العلاج، وأنا أتعالج عنده دون علم زوجي، فما رأي سمحاتكم فيمن يستعمل القراءة وفيها استعمال بفتش الكتاب، ويحتوي هذا الكتاب على جمع الجن وتفريقهم، إذا من أين هذا المرض، هل هو منهم أو من غيرهم، وغير ذلك من علاجات ضدهم، أي طردهم إن كان منهم المرض أو غيرهم، جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: هذا العلاج عند مثل هذا الرجل لا يجوز، وهذا يسمى عرافا ويسمى كاهنا، فلا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ولا العلاج عنده، ولا يجوز لك أن تفعلي هذا حتى لو أذن لك الزوج، فكيف وهو لم يعلم، لا يجوز لك أبدا، حتى لو قال لك الزوج، لم يجز لك طاعته فيما حرم الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٢)» رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (٣)»، «ولما سئل عن العرافين والكهنة؟ قال: لا تأتوهم (٤)».


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم ١٩٤
(٢) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٢٢٣٠
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، برقم ٩٢٥٢
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، برقم ٢٣٢٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>