للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٧ - حكم الصيد للمحرم

س: يسأل عن حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم (١).

ج: الصواب أن الأشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، وإنما الصيد يحرم على المحرم في الحج أو العمرة، أو في أرض الحرم المكي أو المدني، أما أشهر رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فهذه لا يحرم فيها الصيد، وقد اختلف العلماء: هل يحرم فيها القتال أو لا؟ وأما الصيد فلا يحرم.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>