س: تقول السائلة: أنا متزوجة ولدي طفل، وكنت حاملا وزوجي يعمل بالسعودية، وعندما حضر إلينا بالسودان، قد نزل بمنزل شقيقه لضيق منزلنا، وقد أحضر إلي أشياء خاصة، وعندما أراد أن يسلمني هذه الأشياء قام بقسمتها بيني وبين زوجة شقيقه، بالنصف، لدي سؤال هل يجوز شرعا هذه القسمة، وأنا كزوجة في الشرع، أريد ردا واضحا بما أني قد تضررت من هذه القسمة، وأرى كأنها ضرتي (١)
ج: لا حرج في هذه القسمة، الزوج له الحرية في أن يعطيك، ويعطي زوجة أخيه وزوجة عمه، وزوجة أبيه، وله أن يعطي من يرى من قريباته، لا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز لك أن تكرهي ذلك، أو تضرري من ذلك، أو يكون عليك مشقة من ذلك، إذا أحسن إليك وأعطاك ما يجب لك من الكسوة والنفقة، فلا حرج عليه، إذا وسع الله عليه، وأحسن إلى زوجة أخيه، من باب الصلة ومن باب البر بأخيه، والمجاملة لأخيه، كونه سكن عندهم أيضا، هذا من