س: ما الحكم فيمن يقوم بالمسح على الشراب، بدلا من غسل الرجلين في الوضوء؛ وذلك بحجة البرد، وأنه لبس الشراب على وضوء؟ ومتى يصح؟ وكيف؟ (١)
ج: إذا كان الجورب (الشراب) صفيقا ساترا للقدم، ولبسه على طهارة جاز المسح عليه؛ كالخف من الجلد يوما وليلة للمقيم بعد المسح، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب – وهو الشراب – من الصوف، ومن القطن، أو الوبر مثل الجلد، مثل الخف سواء بسواء على الصحيح، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، كما جاء في السنن من حديث المغيرة، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين، فلا حرج في ذلك، إذا كان لبسهما على طهارة وكانا صفيقين ساترين فإنه يمسح عليهما يوما وليلة، يبدأ المسح من المسح بعد الحدث، إذا أحدث ومسح بدأ المسح هذا أول المدة؛ يوم وليلة، إذا أحدث ريحا