للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣ - حكم من وكل غيره على طواف الإفاضة والوداع

س: يقول السائل زوجته كانت مريضة جدًّا ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة والوداع معًا، وحينئذٍ وكلته ليطوف عنها وطاف، هل يصح ذلكم العمل؟ (١)

ج: لا، عليها أن ترجع، لا يصح التوكيل في هذا لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولةً إذا كانت تعجز عن المشي، تطوف بالعربانة أو على رؤوس الرجال، ولا توكل، فعليها أن ترجع من القصيم وتطوف طواف الإفاضة ويكفيها عن الوداع، إلا إذا جلست بعد طواف الإفاضة وقتًا طويلاً فإنها تطوف للوداع أيضًا، أمّا إذا طافت طواف الإفاضة وخرجت كفاها عن طواف الوداع.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>