للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - حكم صلاة النافلة في وقت النهي

س: يسأل المستمع أبو أحمد ويقول: ما حكم التنفل في وقت النهي (١)؟

ج: التنفل لا يجوز وقت النهي إلا إذا كان له سبب، مثل صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر، أو صلاة تحية المسجد، دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا (٣)» هذا جاء في أوقات النهي وغير


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٩٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (١١٦٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (٧١٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الصدقة في الكسوف، رقم (١٠٤٤)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>