للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥١ - حكم الملابس المبلولة إذا لامست شيئا نجسا

س: إذا كانت ملابس الشخص مبللة بالماء – أو بدنه – ولامس ما هو نجس – أو يشك في نجاسته – هل يؤثر ذلك على طهارة البدن أو الملابس خاصة (١)؟

ج: إذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسته ما عليه شيء، الأصل الطهارة، أما إن لمس شيئا رطبا نجسا، أو يده رطبة بها ماء ولمس النجس فإنه يغسل يده فقط، والباقي لا يضر، ولا يلمس باقي جسده بالنجاسة، فإن لمس شيئا من جسده بالنجاسة غسل ما أصابه؛ ما لمسه فقط من بدنه، ولا ينبغي له الوسوسة، ينبغي له أن يتقيد بما حصل له، النجاسة فقط في يده يغسلها، لمس طرف ثوبه يغسل أطراف ثوبه، لمس رجله برطوبة النجاسة يغسل طرف رجله، وهكذا.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>