للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٤ - حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه

س: يقول السائل: إذا انقطعت منافع الوقف، فهل يباع، لينتفع بثمنه في جهة أخرى (١)؟

ج: نعم، إذا تعطلت منافع الوقف يباع ويشترى به ما هو أصلح منه، فإذا كان بيتًا تعطل، دكانًا تعطل، يباع ويشترى به بيت أصغر، أو دكان أصغر، ينتفع به، أو أرض تعطلت عن الزراعة، ما رغب فيها الناس، تباع حتى تتخذ مساكن، ويشترى ما هو أصلح منها، أو يعمرها صاحب الوقف بيوتًا للسكن، إذا كان يستطيع ذلك، فلا تعطل، ولا يترك الوقف


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>