للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢ - حكم زيادة الوكيل على السعر الحقيقي للعين المبيعة

س: يقول السائل: أحد أصدقائي أعطاني عشرة آلاف جنيه مصري؛ لكي أشتري له سيارة، اشتريت السيارة بالمبلغ المذكور، ولكن أعطيتها له بمبلغ أحد عشر ألف جنيه، أي بزيادة ألف جنيه، فهل هذا المبلغ الذي اعتبرته ربحًا؟ هل هو حلال أم حرام، حيث إن لي خبرة في السيارات (١)؟

ج: هذا الألف حرام عليك، لا يجوز لك، يجب أن ترده على صاحبه، إلا أن يسمح لك به ما دمت لم تخبره، وإن ذكرت له أنك اشتريتها بأحد عشر ألفًا فهذا حرام منكر، وغش وخيانة، وعليك أن ترد الألف إلى صاحبه، إلا إذا سمح لك به.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>