للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠ - حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه

س: امرأة تخرج من بيت زوجها إلى أهلها دون إذنه، أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم، وإذا خاصمها زوجها، قالت: أنا كنت في واجب، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة مريض أو لأهلها، ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة لزوجها، إلا في المعصية، أما في المعروف، فعليها السمع والطاعة وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها، أو لغير أهلها، وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتطلف بها ويحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب، الذي ليس فيه منكر، وليس فيه الإعانة على منكر، من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يتشدد، ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية فلا، ليس لها طاعته في ذلك، لو أذن لها أن تسب


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>