ج: إذا كان جاهلاً أو ناسيًا عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق أو يقصّر، فإذا لبس ثوبه أو غطّى رأسه جاهلاً أو ناسيًا لا شيء عليه، كقِصَّة صاحب الجبّة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع الجبّة ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمره بالفدية لأجل الجهل، لكن إن جامع فقد ذكر جمع من أهل العلم أن عليه الفدية ولو كان جاهلاً؛ لأنه مفرّط لم يسأل، أمّا إن كان نسي التقصير ثم جامع ناسيًا فالناسي لا شيء عليه، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} الحاصل أنه إذا جامع، الفدية أحوط له لأجل أنه تساهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لأجل نسيانه وجهله - يعني نسي التقصير - أو جهل