للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١١ - حكم الخلع بأكثر من المهر

س: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع، على ما أعطاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبون به؟ جزاكم الله خيرا. (١)

ج: الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة ثابت بن قيس: «تدفعين له الحديقة –التي أصدقها إياها-، قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (٢) وجاء في بعض الروايات «ولا تزد» (٣) لكن في إسنادها نظر، وقال قوم من أهل العلم: إنه يجوز الزيادة؛ لعموم قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، فنفى الجناح فيما افتدت به، فيعم مهرها


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٧٨) ..
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم (٥٢٧٣).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (٥٤١) جـ ٢٤/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>