للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٩ - حكم تعريف ضالة الغنم

س: يقول السائل: هل تعرف ضالة الغنم؟ وكيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» (١).؟.

ج: يجب تعريفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (٢) فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس، ومعناه واضح، يعني: إذا تركتها أخذها غيرك، فخذها أنت واحتسب الأجر مع التعريف بها، فالأحاديث


(١) صحيح البخاري الْأَدَبِ (٦١١٢)، صحيح مسلم اللُّقَطَةِ (١٧٢٢)، سنن الترمذي الْأَحْكَامِ (١٣٧٢)، سنن أبي داود اللُّقَطَةِ (١٧٠٤)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (٢٥٠٤)، مسند أحمد (٤/ ١١٦)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (١٤٨٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>